محمد حسين يوسفى گنابادى
287
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
والحاصل : أنّ تخصيص العامّ لا يستلزم التجوّز ، سواء كان المخصّص متّصلًا أو منفصلًا ، ولا فرق في ذلك بين مبنى المشهور في حقيقة المجاز وبين ما اخترناه تبعاً لسيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره وأستاذه المحقّق الاصفهاني رحمه الله ، فلا تنثلم حجّيّة العامّ في تمام الباقي بسبب التخصيص ، فيجوز التمسّك به عند الشكّ في التخصيص الزائد ، كما يجوز التمسّك به عند الشكّ في أصل التخصيص . نعم ، لو قلنا بأنّه يستلزم المجازيّة لما جرت أصالة العموم لرفع احتمال تقييد العامّ بقيد آخر ، لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات وعدم قيام برهان على كون تمام الباقي أرجحها وأقربها ، ولا فائدة في تفصيله بعد إقامة البرهان على بطلان القول بالمجازيّة رأساً .